responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 475
[... ] مصارف الحج من مؤونة عام الاستطاعة السابع: إذا استطاع في اثناء الحول وتمكن من المسير في ذلك العام وسار مع الرفقة احتسب مخارجه من ربح ذلك بلا اشكال كما في رسالة الشيخ الاعظم ره لانها من اهم اقسام المؤونة عرفا وشرعا، ولو لم يسر وعصى حتى انقضى الحول فهل يجب عليه خمس ذلك الربح ام يستثنى مقدار مصارف الحج، ام يفصل بين ما لو تمكن من الحج بعد ذلك وان لم يحفظ هذا الربح لمؤونته فالاول، وبين ما لو لم يتمكن منه الا بحفظه فالثاني؟ وجوه. قد استدل للاول: بان البذل المعتبر في صدق المؤونة منتف في الفرض فيكون نظير ما لو قتر على نفسه، وعليه فما في العروة من التوقف في الوجوب هنا مع الجزم بانه لو قتر لم يحسب له لا يخلو عن الاشكال. وفيه: انه فرق بين المسألتين من جهة انه في مؤونة الحج لو لم يصرف لا يسقط عنه ذلك بل مأمور شرعا بالصرف في السنة الاتية بخلاف ما لو قتر، ولعل هذا هو مدرك القول الثاني، وان كان هذا لا يخلو عن النظر، إذ مجرد وجوب صرفه شرعا في السنة الاتية لا يوجب كونه من مؤونة هذه السنة كما لا يخفى، نعم لو كان بحيث لا يتمكن من الحج في السنة الاتية الا بحفظ هذا الربح يعد ذلك من مؤونة هذه السنة، حيث يجب عليه حفظه فعلا لاداء ما وجب عليه في السنة الاتية. فتحصل: ان الاقوى هو القول الثالث، ومنه ظهر حكم النذور والكفارات وان الاقوى فيها هو التفصيل بين الصورتين، واما لو لم يتمكن من المسير في ذلك العام وجب عليه خمس ذلك الربح بلا كلام، لانه مع عدم التمكن لا يجب عليه الحج - كي يكون مخارجه من المؤونة ولو في بعض الفروض - ولو حصلت الاستطاعة في


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست