responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 474
[... ] المأخوذ موضوعا له، ولا يكفي التقدير والشأنية، وعليه فعلى فرض تسليم كون المستثنى هي المؤونة المتعارفة، معنى ذلك انه لو زيد عليها لم يحسب لا انه لو نقص عنها يحتسب له لانه ليس المستثنى مقدار المؤونة المتعارفة. واستدل للاخير - في التقتير في الكم بذلك وفي التقتير في الكيف -: بان ما صرفه يقوم مقام المصروف الشأني. وفيه: مضافا الى ما عرفت: انه لو تم ذلك لا يفرق بين التقتيرين، إذ قيام شئ مقام المؤونة المتعارفة خارجا لا يوجب قيامه مقامها عند الشارع. فتأمل. فتحصل: ان الاقوى انه لو قتر على نفسه لم يحسب له كما انه لو تبرع بالمؤونة متبرع لا يستثنى له مقدارها، نعم لو تبرع بمقدارها متبرع فعلى القول بعدم وجوب الخمس في الهبة ونحوها تستثنى المؤونة من الربح لا من ذلك، واما على المختار من وجوب الخمس فيها لا فرق بين اخراجها من ما تبرع به أو الربح كما لا يخفى. السادس: لو مات المكتسب في اثناء الحول بعد حصول الربح، فعلى القول بعدم تعلق الخمس بالربح الا بعد مضي الحول لا يجب عليه شئ كما هو واضح، واما على القول بتعلقه به حين حصوله كما هو الصحيح فيسقط اعتبار المؤونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على تقدير الحياة لانتفاء موضوعها، فيرجع الى عموم ادلة الخمس.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست