responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 466
[... ] انضباط لها بحسب هذه الاوقات، وهذا يصلح ان يكون قرينة لارادتها منها عند الاطلاق بعد ما لا قرينة على ارادة غيرها. ويؤيده ما ذكره بعض المحققين من ان الخمس انما يجب في الغنم إذا استند الى الشخص على وجه الغنم والفائدة، وحيث ان الكسب بجميع انحائه كان النظر فيه الى اخذ مؤونة السنة من ارباحه، فالعمدة المرجوة له كون الخرج من الدخل، ولذا لو اكتسب كاسب وربح مائة دينار مثلا وصارت مؤونة سنته ايضا مائة لما يقال انه من اهل الربح والفائدة، فيعلم من ذلك ان في الكسب ما قابل الربح مصارف السنة لا يعد غنيمة وفائدة بالنسبة الى الشخص. المرجع في المؤونة الى العرف فروع: الاول: انه وان لم يتعرض الاكثر لاستثناء ما يصرف في تحصيل الربح الا انه لا ريب في استثنائه، بل مما لا خلاف فيه، فان عدم تعرضهم انما يكون لاجل انه لا يصدق الربح والفائدة الا على ما يبقى بعد اخراجه، لا التوقف في ذلك أو البناء على العدم، ومنه يظهر وجه استثنائه. ويشهد له - مضافا الى ذلك -: قوله عليه السلام في خبر يزيد المتقدم الوارد في تفسير الفائدة وحرث بعد الغرام، وخبر ابن شجاع المتقدم الدال على عدم احتساب ما صرفه من الحنطة في عمارة الضيعة من الفائدة والغنيمة التي يجب فيها الخمس. فراجع. الثاني: اختلفت كلمات الاصحاب في بيان المراد من المؤونة، وقبل بيان ذلك لا بأس بالاشارة الى ما يقتضيه الاصل ليكون هو المرجع عند الشك.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست