responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 465
[ وفي ارباح التجارات والصناعات والزراعات: الزيادة عن مؤونة السنة له ولعياله ]. اشتراط الزيادة عن المؤونة (و) يشترط في وجوب الخمس (في ارباح التجارات والصناعات والزراعات: الزيادة عن مؤونة السنة له ولعياله) بلا خلاف فيه. وعن السرائر وظاهر الانتصار والخلاف والمعتبر والتذكرة والمدارك وغيرها: دعوى الاجماع عليه، وعن شرح المفاتيح: انه اجماعي بل ضروري المذهب. وتشهد لاشتراط الزيادة عن المؤونة جملة من النصوص المتقدمة: كقوله عليه السلام في خبر النيسابوري: لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته [1]. وقوله عليه السلام في صحيح ابن راشد: إذا امكنهم بعد مؤونتهم [2]. وقوله عليه السلام في صحيح ابن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان [3]. فهذا مما لا ريب فيه انما الكلام في كون المراد منها مؤونة السنة، حيث ان الاصحاب حكموا بذلك مع عدم التصريح بذلك في شئ من النصوص. ويمكن ان يستدل له: بان ذلك مما يقتضيه الجمع بين هذه النصوص وبين ما دل على جواز تأخير اداء الخمس الى آخر السنة من الاجماع وغيره، ويقتضيه ايضا الاطلاق المقامي، إذ مؤونة الشخص عند الاطلاق لدى العرف يراد بها مؤونة السنة، وبها تحد مؤونة الشخص في مثل قولهم: ربحه يفي بمؤونته لا الشهور والايام، إذ لا

[1] الوسائل - باب 8 - من ابواب ما يجب فيه الخمس - حديث 2.
[2] الوسائل - باب 8 - من ابواب ما يجب فيه الخمس - حديث 3.
[3] الوسائل - باب 8 - من ابواب ما يجب فيه الخمس - حديث 4.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست