responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 467
[ بقدر الاقتصاد، فيجب في الزائد ] اقول: بما ان جملة من ادلة وجوب الخمس في الارباح كالاية الشريفة وغيرها غير مقيدة بما يفضل عن مؤونة السنة، فمقتضى اطلاقها وجوب الخمس في كل فائدة وربح، خرج عنها بمقتضى الادلة الاخر ما يصرف في مؤونة السنة، فإذا فرضنا اجمال هذه الادلة فلا بد من الاقتصار في تخصيص الادلة الاولي على القدر المتيقن بناءا على ما هو الحق الثابت في محله من انه يرجع الى العام في ما إذا كان المخصص منفصلا مجملا في موارد الشك. ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر من الاستشكال في ذلك من جهة ان اجمال الخاص يسري الى العام، فان ذلك انما يكون فيما إذا كان متصلا لا ما اذال كان منفصلا. إذا عرفت ذلك فاعلم: ان ظاهر جماعة وصريح آخرين تقييدها في فتاويهم ومعاقد اجماعاتهم المحكية (بقدر الاقتصاد، فيجب في الزائد). وعن بعض: تقييدها بما لا يخرج عن المتعارف، وعن جماعة منهم الشيخ الاعظم ره وصاحب الجواهر: عدم احتساب ما يعد سرفا وسفها، بل عن بعض: دعوى الاجماع عليه. واختار المحقق الهمداني ره: ان العبرة بما يتفق حصوله في الخارج كيف ما اتفق، وفي رسالة الشيخ الاعظم: انه ان اريد بالاقتصاد في كلمات القوم التوسط ففي اعتباره نظر. ولكن من الجائز ان يكون مرادهم به ما لا يخرج عن المتعارف، وحينئذ يرجع الى القول الثاني، وان كان يبعده ما عن المستند من تقييده الضيافة بان تكون بحيث يذم تاركها. وما عن بعض الاجلة من الاشكال في كون الهدية والصلة اللائقتين بحاله من المؤونة، وكذا مؤونة الحج المندوب، وعلى هذا فليس لهذا القول وجه ظاهر.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست