responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 19
[... ] الكل الا في مواضع خاصة. فروع: الاول: لو رجع الواهب في أثناء الحول لا زكاة عليهما لاعتبار حول تمام الحول عند المالك. الثاني: لو رجع الواهب بعد حول الحول وتمكن المتهب من أداء الزكاة ولكن تسامح فيه ولم يؤد شيئا فالظاهر انه لا اشكال في وجوب الزكاة. انما الكلام في أن المتولي للاخراج عند التشاح هل هو المتهب كنا اختاره جدي العلامة رحمه الله نظرا الى ان العبرة فيه بحال تعلق الوجوب ويساعده الاستصحاب بناءا على جريانه في الاحكام واطلاق دليل لزوم الزكاة على من تعلق بماله، أو الواهب كما عن المحقق الرشتي رحمه الله أو الحاكم؟ وجوه. قد استدل للثاني: بأن المستفاد من الاخبار انما هو مراعاة حال المالك والارفاق به بحيث يصدق قوله لو ادعى الاداء من دون مطالبة بينة ونحوها، ولا ريب في ان المالك حال الاداء هو الواهب فينبغي أن يكون هو المتولي للاخراج، وبان العبرة بحال الاداء. وفيهما نظر: اما الاول: فلأنه وجه اعتباري لا يصلح مدركا للحكم الشرعي. وأما الثاني: فلأنه مصادرة. واستدل للثالث: بان الحاكم هو المرجع في مصالح العامة. وفيه: انه انما يتم ذلك مع عدم الدليل على تعيين المتولي، وقد عرفت وجوده. والايراد على ما ذكر وجها لكون المتولي هو المتهب بان المتيقن من الاطلاقات انما هو اخراج من كان مالكا حال التعلق والاداء، والاستصحاب لا يجري لتبدل الموضوع وهو المالك، في غير محله، فانه لا يعتبر المالكية حين الاداء قطعا، ولذا لو تلف المال بأجمعه بعد الحول والمسامحة في اداء الزكاة يجب ايتائها مع انه ليس مالكا حين


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست