responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 20
[... ] الاداء فالاظهر هو الاول، ولا يضمنه المتهب لان هذا الاستحقاق جار مجرى الاتلاف. الثالث: لو رجع بعد حول الحول وقبل التمكن من الاداء، فعن المنتهى وغيره: وجوب الزكاة، وعن التذكرة وكشف الالتباس وغيرهما: عدم الوجوب. ولاول أظهر من جهة انه بحول الحول تتعلق الزكاة بالمال، والتمكن من الاداء شرط في الحكم التكليفي ويجدي في ضمانه للفراء مع التفريط لا في الحكم الوضعي والظاهر ان هذا مراد من استدل له بأن التمكن من الاداء شرط في الضمان لا في الوجوب. الثاني: ان لا تجب الزكاة في الموصى به قبل القبول بناءا على كون القبول مما تتوقف عليه الملكية لعدم حصولها قبله، نعم على القول بعدم توقفها عليه كما هو ليس ببعيد، وسيأتي، فوجوب الزكاة لا يتوقف عليه، ولا تجب أيضا قبل الوفاة سواء قلنا بكون الموت ناقلا أم كاشفا كما تقدم في الامر السابق، وما في العروة من انه لا تجب الزكاة قبل القبض، الظاهر انه سهو من قلمه الشريف، إذ لم يقل أحد بكونه شرطا للملكية. الثالث: لا تجب الزكاة في القرض قبل القبض لانه جزء السبب المملك، بل وقبل التصرف بناءا على اعتبار التصرف. المبحث الخامس: يعتبر في وجوب الزكاة النصاب على تفصيل يأتي. يعتبر التمكن من التصرف في وجوب الزكاة المبحث السادس: يعتبر في وجوب الزكاة التمكن من التصرف في تمام الحول


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست