responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 18
[... ] وفي كلا الموردين كلمات القوم مختلفة والروايات الواردة على أنحاء مختلفة، ولكن من حيث عدم الموضوع لهذا البحث لعدم وجود العبد في هذا الزمان الاغماض عن اطالة البحث في ذلك أولى. الملكية شرط لوجوب الزكاة المبحث الرابع: يعتبر في وجوبها أن يكون مالكا باتفاق العلماء كما عن المعتبر والمنتهى. وتشهد له - مضافا الى وضوحه - جملة من النصوص: كصحيح الكناني عن الامام الصادق (عليه السلام) - في حديث -: انما الزكاة على صاحب المال [1]. ونحوه غيره. وهذا مما لاكلام فيه، انما الكلام فيما رتبوه على ذلك وهو أمور: أحدها: انه لا تجب الزكاة في الموهوب قبل القبض، ولا اشكال في ذلك سواء جعلنا القبض ناقلا أم كاشفا عن تحقق الملكية من حين العقد. أما على الاول: فلعدم حصول الملك، وأما على الثاني: فللمنع من التصرف. نعم على القول الثاني لا يكون هذا متفرعا على هذا الشرط، فهل تجب في الموهوب بناءا على كون القبض شرطا للزوم الهبة دون صحتها أم لا؟ وجهان: أقواهما الاول من جهة أن الظاهر ان مراد من قال بأنه شرط في اللزوم كونه شرطا في الملكية على الكشف كما صرح به كاشف الغطاء، إذ بعد القبض يجوز الرجوع في الهبة عند

[1] الوسائل باب 9 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست