responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 17
[... ] وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال: ان كان أخوها يتجر به فعليه زكاة [1]. وأورد على الاستدلال بهما: بان المنساق من الخبرين خصوصا ثانيهما ورودهما في المال الصامت، فاستفادة نفي الزكاة في مواشيه وغلاته ما لم يتجر بهما من اطلاق هذين الخبرين لا تخلو من نظر. وأجيب عنه: بان عدم العمل المصرح به في الصحيح والمفهوم في الخبر أعم من عدم القابلية فيشمل الجميع. ولكن يمكن أن يقال بظهور عدم العمل في عدم العمل فيما هو قابل له، وعليه فحكم المجنون حكم الصبي في انه لا زكاة عليه في النقدين وانها تثبت عليه في الغلات والمواشي، ولعله الى ذلك نظر المشهور في الحكم بالتسوية، والكلام في اعتبار ابتداء الحول بعد العقل وعدمه هو الكلام في الصبي فراجع. وبه يظهر حال الجنون الادواري. الحرية من شرائط وجوب الزكاة المبحث الثالث: يعتبر في وجوب الزكاة الحرية، فلا زكاة على العبد على المشهور بين الاصحاب. أقول: ان مورد الكلام في هذا المبحث انما هو في ان العبد هل يملك شيئا أم لا؟ وانه على فرض الملكية أو عدمها هل عليه زكاة أم لا؟

[1] الوسائل باب 3 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 2

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست