responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 16
[... ] يعتبر العقل في وجوب الزكاة المبحث الثاني: يعتبر في وجوب الزكاة العقل فلا زكاة في مال المجنون بلا خلاف فيه في الجملة، فقد نسب الى الاكثر بل المشهور ان حكم المجنون حكم الصبي. واستدل له: بالاستقراء لاشتراكهما في الاحكام غالبا، ولكنه لا يفيد الاطمئنان بالتسوية، فإذا ما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله من انه لا دليل معتد به على هذه التسوية الا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها، حق، فلابد من ملاحظة الادلة. فقد استدل لاعتبار العقل بوجوه: الاول: حديث رفع القلم، وقد تقدم في المبحث السابق انه لا يرجع إليه في المقام. الثاني: الاصل بعد قصور أدلة الزكاة عن شمول مال المجنون، إذ ما كان منها مسوقا لبيان الحكم التكليفي فهو مخصوص بالعاقلين لحديث رفع القلم، وما كان منها مسوقا لبيان الحكم الوضعي وارد مورد حكم آخر لا يصح التمسك به لاثباتها على المجنون. وفيه: انه لو منع الاطلاق في بعضها لاسبيل الى منعه في جميعها. الثالث: النصوص الخاصة، فروى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة؟ فقال (عليه السلام: ان كان عمل به فعليها زكاة وان لم يعمل به فلا [1].

[1] الوسائل باب 3 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست