responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 15
[... ] شرط فيه أيضا، مع ان ما ذكر يستلزم ارجاع اشتراط البلوغ الى اشتراط التمكن من التصرف فيتحد الشرطان وهو لا يلائم صريح كلمات القوم من التعدد والتغاير. الرابع: قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير المتقدم فليس عليه لما مضى زكاة بدعوى ان ظاهره انه غير مخاطب بالزكاة بالنسبة الى الاموال التي ملكها قبل البلوغ أعم من أن يكون قد حال عليه أحوال أو حول تام على يده أو مضى عليها حول الا أياما قلائل، فان لفظ ما يشمل الجميع. وفيه: ان من المحتمل لو لم يكن المظنون من جهة تفريع هذه الجملة على الجملة السابقة عليها النافية للزكاة على جميع غلاته أن يكون المراد من لفظ ما) الغلات المذكورة في صدر الخبر، ويكون المراد من الادراك بلوغ الحد الذي تجب عنده الزكاة، وعليه فالخبر أجنبي عن المقام فتأمل، مضافا الى أن شمول ما للحول الناقص محل تأمل. الخامس: ما دل على انه لا زكاة في مال اليتيم، بتقريب أن الظاهر منه تقييد الموضوع وان موضوع الزكاة مال البالغ، وبعبارة أخرى: ان الظاهر منه سلب الاهلية والقابلية وان مال اليتيم لا يصلح أن يصير سببا للزكاة نظرا الى أن النفي في أمثال المقام متوجه الى الحقيقة، وظاهر ما دل على اعتبار حول الحول على ما هو موضوع لها، وعليه فلو بلغ الصبي في أثناء الحول لم تجب الزكاة عليه والا لزم كون مال اليتيم منشئا وقابلا لتعلق الزكاة، وبعبارة اخرى: لم تجب عليه الزكاة لعدم مضي الحول على ما هو موضوع لها، وهو متين، فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 7  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست