responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 6  صفحة : 274
[........ ] اما الثاني والثالث فواضح. واما الرابع فلانه إذا ثبت اشدية معصية مما اوعد الله تعالى عليه لا محالة تكون هي مما اوعد الله عليه بالفحوى. واما الاخير فهو ليس ميزانا، اما بناء على كون فعل الصغيرة مضرا بالعدالة فواضح، واما بناء على عدم اضراره بها، فلان تلك النصوص تدل على ان المعصية الفلانية كالفسق مانعة عن قبول الشهادة وليس المانع منحصرا في الفسق، كي تدل على ان تلك المعصية موجبة للفسق فتكون كبيرة. فتحصل ان الضابط الوحيد هو ما في جملة من النصوص، وهو كون الفعل مما اوعد الله تعالى عليه النار، يعتبر في العدالة اجتناب جميع المعاصي الجهة الثالثة: المعروف بين القائلين بانقسام الذنوب الى الكبائر والصغائر ان فعل الصغيرة لا يقدح في العدالة بل في كتاب الصلاة للشيخ الاعظم - ره - دعوى اجماعهم عليه. وقد استدل لذلك بوجوه: الاول: ان الآية الشريفة [1] تدل على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وعليه ففعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر دائما من المقتضي المقرون بالمانع فلا يؤثر، وهو اولى من التوبة، لانها رفع وهذا دفع. توضيح ذلك: انه لااشكال في ان فعل المعصية لا يكون موجبا لعدم اتصاف

[1] سورة النساء آية 35.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 6  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست