responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 6  صفحة : 479
[......... ] والاظهر هو الاخير، وذلك لانه بعد وضوح فساد الاول - إذ مضافا الى كونه جمعا تبرعيا لا شاهد له - ان حمل نصوص الشهر على ارادة مابين الهلالين لازمه اختصاصه بما إذا كان مبدا الاقامة اول آنات الشهر من دون تعرض لكونه من ثاني آنات اليوم الاول من الشهر، وهو كما ترى يتعين حمل الشهر على ارادة المقدار منه - وعليه فمقتضى حمل المطلق على المقيد حمل الشهر على ارادة الثلاثين لان للشهر الهلالي فردين: احدهما: ثلاثون يوما، ثانيهما: تسعة وعشرون، فكذلك للمقدار منه، ومقتضى اطلاق الشهر الاكتفاء بكل منهما، ولكن خبر الثلاثين يقيده بالفرد الكامل وهو الثلاثون، فالاظهر هو القول الثاني. الثالث: يعتبر الوحدة في محل الاقامة والتوالي بين الايام التي يقيم فيها مترددا، لما مر في المبحث السابق، فلو تردد في امكنة متعددة لا ينقطع به السفر، كما انه لو توقف مترددا شهرا في ضمن شهرين لا ينقطع السفر. الرابع: ان ما ذكرناه من الصور والاحكام للخروج الى ما دون المسافة بعد العزم على الاقامة وتحققها تجري في المقام بعد الاقامة ثلاثين يوما، لانه بعد كونها قاطعة للسفر موضوعا كما عرفت لافرق بينها وبين اقامة العشرة في تلك الاحكام. هذا تمام الكلام في مباحث الصلاة، وقد وقع الفراغ منها في يوم الثامن عشر من شهر جمادي الثانية من شهور سنة الواحد والسبعين بعد الالف والثلاثمائة من الهجرة النبوية على مهاجرها افضل الصلاة والسلام في البلدة الطيبة قم المشرفة. وقد كررت النظر في المباحث المندرجة في هذا الجزء من اوله الى آخره، وكان ختامه في يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر رمضان المبارك من شهور سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة بعد الالف من الهجرة النبوية، والحمد لله اولا وآخرا.



اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 6  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست