responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 6  صفحة : 275
[....... ] الفاعل بالعدالة لو تاب وندم بل انما يكون موجبا لذلك مادام هو مطالب بتلك المعصية فإذا فرضنا رفع المطالبة لامانع من اتصاف الفاعل بالعدالة، ولهذا الا كلام في ان المعصية التي تاب عنها لا تكون موجبة، لعدم اتصاف الفاعل بالعدالة، وعلى هذا فبما ان فعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر لا يكون معصية يكون فاعلها مطلبا بها، بل هو لا يطالب بتلك المعصية فلا يضر هو بالعدالة ولا يوجب ارتفاعها. وان شئت قلت: ان المعصية التي لا توجب البعد عن المولى كالصغيرة لا تكون سببا لرفع العدالة. وفيه: ان غاية ما يمكن استفادته من الآية والرواية على فرض صحة انقسام الذنوب انما هو عدم العقاب على فعل الصغيره من المجتنب عن الكبائر، فيكون سبيل هذه الآية سبيل مادل على تكفير الاعمال الصالحة للسيئات من غير فرق بين الكبائر والصغائر، ولا تدل على عدم مبغوضية الفعل ولا على عدم كونه موجبا للبعد عن الله تعالى، ولا على عدم كونه موجبا للانحراف عن جادة الشرع، وعدم العدالة انما يدور مدار ذلك لا مدار العقاب، فلا يكون من المقتضي المقرون بالمانع وهذا بخلاف التوبة فإنها توجب اتصاف فاعل المعصية بالعدالة، لما دل على ان التائب من الذنب كمن لاذنب له، فهي توجب عود الفاعل الى جادة الشرع بعد الانحراف عنها وعليه فلا وجه لقياس إحدهما بالآخر. الوجه الثاني: قوله (عليه السلام) في صحيح ابن ابي يعفور في مقام تعريف مفهوم العدالة: وتعرف باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار [1]. اقول: قوله (عليه السلام): وتعرف الى آخره، اما ان يكون معرفا للعدالة أو لمعرفها لو تتمة له، وعلى كل تقدير لا يصح الاستدلال به.

[1] الوسائل باب 41 من ابواب كتاب الشهادات حديث 1.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 6  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست