responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 6  صفحة : 273
[...... ] ولكن لو اخذ بالظاهر كان ظاهر الثاني ايضا ايجاب الله تعالى بلا واسطة، ولو بني على التصرف امكن التصرف في الاول بجعل ايعاده تعالى اعم من ايعاده بنفسه أو باخبار المعصوم (عليه السلام) عن ايعاد الله تعالى، فالحق انهما ضابط واحد. ثم إن المراد بايعاد الله تعالى وايجابه هو المعنى الاعم، لانه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين صحيح عبد العظيم الحسني المروي عن الكافي وغيره، لاستدلاله (عليه السلام) فيه على كون ترك الصلاة من الكبائر بان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ترك الصلوة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله [1]. اللهم الا ان يقال: ان المراد من ايعاد الله اعم من ايعاده تعالى بنفسه في الكتاب صريحا أو بضم بعض الايات الى بعض ففي المثال المقصود من الصحيح اثبات الكبرى لما في الكتاب (ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا) [2]. إذ من خرج عن ذمة الله لاعهد له منه تعالى، والجمع بين الصحيح المشار إليه وبين النصوص المتضمنة لان الضابط في معرفة الكبائر ايعاد الله عليها النار - لما فيه من عد جملة من المعاصي من الكبائر التي نص في الكتاب بترتيب عقوبات اخر عليها، كما يظهر لمن راجعه - يقتضي حمل النار على العذاب الاخروي. فتحصل ان الضابط في معرفة الكبيرة ان يقال: انها كل ما اوعد الله ولو بواسطة النبي أو الامام عليه العذاب الاخروي، وعلى ذلك فسائر الامور التي ذكرها الشيخ الاعظم في مقام الضابط غير الاخير ترجع الى الاول.

[1] الوسائل باب 46 من ابواب جهاد النفس حديث 2.
[2] وسورة مريم - الآية 91.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 6  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست