responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 394
[... ] الاول: حرمان الزوجة من عين اراضي الرباع ويشهد به جميع النصوص المتقدمة غير الخبرين السادس والعاشر وهما لا يصلحان لمعارضة النصوص المتقدمة التي تكون اشهر ومخالفة للعامة وقد يقال انهما عامان يخصصان بغير الارض ولا باس به في العاشر واما السادس فهو غير قابل لذلك ثم انه ربما يشكل على اثبات الحكم بهذه النصوص من جهة اشتمالها لما لا يقول به احد من السلاح والدواب. وفيه اولا: ان جملة منها غير متضمنة لشئ مما لانقول به وثانيا: ان طرح بعض الخبر لمعارض اقوى لا يوجب طرح ما لا معارض فيه وربما يحتمل فيها احتمالات لوضوح كونها خلاف الظاهر اغمضنا عن التعرض لها فلا اشكال في انها محرومة عن عين اراضي الرباع. الثاني: حرمانها من عين سائر الاراضي سواء اكانت ارض زرع أو دكان أو عين أو قنوة أو بستان أو طاحونة أو ما شاكل وبالجملة كل ما يصدق عليه الارض ويشهد به: اكثر النصوص المتقدمة لاحظ ما عدا الثالث والخامس والسادس والثامن والعاشر والحادي عشر فان جملة منها متضمنة للفظ الارض وما شاكل وبعضها وان كان مورده القرى ولكن بعدم القول بالفصل بينها وبين سائر الاراضي يثبت المطلوب والنصوص غير الدالة على ذلك عدا السادس والعاشر الذين عرفت حالهما لا مفهوم لها كي تدل على عدم حرمانها منها فتنافي مع هذه النصوص فلا ينبغي التوقف فيه. الثالث: انها لا ترث قيمة الاراضي مطلقا فيشهد به مضافا الى الاجماع الذي ادعوه: التفصيل في كثير من النصوص كصحيح الفضلاء وصحيحي الاحوال وزرارة وغيرها بين الاراضي وبين الثياب والفرش وما شاكل وبين المطوب والخشب


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست