responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 505
[ فلو ترك اما هي زوجته فلها نصيبها ولو كان احدهما مانعا ورث به خاصة كبنت هي بنت بنت فانها ترث نصيب البنت خاصة. ] ويترتب عليه النسب الصحيح. وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال لعدم الارث بعموم ما دل على فساد النسب والسبب للمسلم والكافر فلا يندرج حينئذ في عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين وبقوله تعالى: (وان احكم بينهم بما انزل الله) [1] وقوله عزوجل: (وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط) [2] وما بمضمونهما من الايات إذ بعد دلالة الدليل على صحة النكاح يقيد اطلاق ما دل على فسادهما للمسلم والكافر ويكون الحكم بالارث حكما بما انزل الله تعالى بالقسط والحق. وعلى ما ذكرناه (فلو ترك) المجوسي (اما هي زوجته فلها نصيبها ولو كان احدهما مانعا ورث به خاصة كبنت هي بنت بنت فانها ترث نصيب البنت خاصة) لانه لا ميراث لبنت البنت مع البنت عندنا وكبنت هي اخت لامه فانها ترث بالبنتية دون الاختية لانه لا ميراث للاخت مع البنت عندنا والله اعلم. وقد وقع الفراغ من كتاب الارث في عصر يوم الاثنين في اواخر العشر الثالث من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1388 في قرية ميكون من قرى طهران حين ما كنت محبوسا هناك بجرم الدفاع عن حريم الدفاع عن حريم القرآن (وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون) والحمد لله على نعمائه وآلائه من الصبر على هذه المصائب والتوفيق لكتابة الفقه ونشر الحقائق الاسلامية.

[1] المائدة آية 50.
[2] المائدة آية 43.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست