responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 395
[... ] والشجر وما شاكل والحكم في الاراضي بانها لا ترث منها وفي المورد الثاني بانها ترث وفي الثالث بانها ترث من قيمة تلكم الاشياء والتفصيل قاطع للشركة والتبادر فان المنساق الى الذهن من قول انه لا يرث فلان عدم الارث لاعينا ولاقيمة وقوله - عليه السلام - في جملة منها لا يرث شيئا فانه نكرة في سياق النفي يفيد العموم. اضعف الى ذلك كله انه مقتضى الاصل فان توريثها من القيمة خلاف الاصل يحتاج الى دليل وهو مفقود. فان قيل: ان الجمع بين هذه النصوص وبين ما دل على ان الزوجة ترث ربع التركة أو ثمنها الظاهر في انها ترث من الجميع يقتضي ذلك. قلنا: ان ذلك الدليل حيث انه ظاهر في انها ترث من عين التركة يكون مخصصا بنصوص الباب قطعا فيبقى بذل القيمة بلا دليل وقد مر في مسالة الحبوة ما يظهر منه حكم المقام ايضا فراجع. الرابع: حرمانها من عين الاشجار ويشهد به: قوله - عليه السلام - في صحيح الاحوال: " ولهن قيمة البناء والشجر " فانه ظاهر في عدم ارثها من عين الشجر وكذا يشهد به: ما في جملة من الاخبار من حرمانها من اعيان الجذوع. الخامس: حرمانها من اعيان الالات والابنية والشاهد به: التصريح في كثير من النصوص بها. السادس: عدم حرمانها من قيمة الابنية والاشجار والالات ودلالة النصوص عليه ظاهرة. فالمتحصل مما ذكرناه: ان القول الثاني اظهر. وقد استدل للقول الاول بان النصوص المعتبرة خالية عن الشجر وما تضمنه وهو خبر الاحوال ضعيف.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست