responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 393
[... ] السلام -: " لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فاما الارض والعقارات فلا ميراث لهن فيه " قلت: فالبنات؟ قال - عليه السلام -: " البنات لهن نصيبهن منه " الحديث (1). وخبر موسى بن بكر الواسطي: قلت لزرارة: ان بكيرا حدثني عن ابي جعفر - عليه السلام -: ان النساء لا ترث امراة مما ترك زوجها من تربة دار ولا ارض الا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه (2). وخبر عبد الملك: دعا أبو جعفر - عليه السلام - بكتاب علي فجاء به جعفر - مثل فخذ الرجل مطويا - فإذا فيه: " ان النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا توفي عنهن شئ " فقال أبو جعفر - عليه السلام -: " هذا والله خط علي - عليه السلام - بيده واملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (3). وخبر محمد بن سنان: ان الامام الرضا - عليه السلام - كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: " علة المراة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار " الحديث (4) هذه هي عمدة نصوص الباب. وقبل بيان ما يستفاد منها لا باس ببيان الالفاظ غير ظاهرة المعاني مما فيها فنقول: اما الجذع فهو ساق النخلة واما الرباع جمع الربع وهو المنزل ودار الاقامة واما الطوب فهو مطبوخ من الاجر واما الضيعة فهي الارض المغلة واما العقار فهي اما مطلق الارض الشامل للضيعة أو الضيعة واما النقض - بكسر النون - فهو المنقوض من البناء. إذا عرفت ذلك فاعلم ان استفادة الحكم من النصوص يقتضي البحث في موارد: (1 و 2 و 3 و 4) الوسائل باب 6 من ابواب ميراث الازواج حديث 3 - 15 - 17 - 14.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست