responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 305
[... ] بيان ما يحبى به 3 - المشهور بين الاصحاب ان ما يحبى به اربعة: السيف و المصحف والخاتم وثياب بدنه وعن الانتصار والغنية والاصباح واعلام المفيد عدم ذكر الثياب وعن الكافي الاختصاص بثياب مصلاه وعن الخلاف عدم ذكر الخاتم وزاد الاسكافي على الاربعة السلاح والصدوق: الكتب والرحل والراحلة. اقول: اما كون الاربعة من ما يحبى به فيشهد به النصوص المتقدمة فانها مذكورة فيها ولا يضر اقتصار بعض النصوص على بعضها لانه لا مفهوم له كي يدل به على عدم كون ما لم يذكر فيه من الحبوة فيعارض ما ذكر فيه ذلك كما لا يضر بذلك اشتمال النصوص على ما لا يقول به احد فان عدم العمل ببعض الخبر لا يضر بالعمل بالبعض الاخر مع ان جميعها ليست كذلك بل صحيح الربعي الثاني مشتمل على الاربعة المذكورة خاصة وكذا صحيح حريز فان الظاهر ان المراد بالدرع فيهما القميص كما هو احد معنييه في اللغة واستعمل فيه كثيرا في الاخبار وفهمه منه العلماء الاخيار حيث استدلوا بهما على تمام المطلب في كلامهم. وإذا تمت الدلالة في القميص ثبت الحكم في سائر الثياب بعدم القول بالفصل فلا ينبغى التوقف في كون الاربعة من الحبوة. واما الزيادة عليها فالاخبار وان دلت على كونها منها لا حظ صحيح الربعي الاول لكن الظاهر الاجماع على العدم الا ممن عرفت ومثل هذا الاجماع الذي لا مستند ظاهر له والخبر الصحيح يدل على خلافه يكون حجة قطعا ويكون كاشفا عن وجود دليل معتبر لم يصل الينا وبه يرفع اليد عن النصوص. والغريب ما في المسالك قال: ان الاجماع خصوصا من الاصحاب بخصوصهم


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست