responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 304
[... ] وفيه اولا: ان نصوص الحبوة اخص من جميع تلك الادلة وحيث لا ريب في ان ظهور الخاص مقدم على ظهور العام فتخصص تلك الادلة باخبار الحبوة. وثانيا: ان تلك الادلة ظاهرة في ان الابوين وغيرهما من الورثة يستحقون نصيبهم من جميع التركة بنحو الاشاعة ومنها الحبوة فإذا ثبت بالدليل اختصاصها بواحد منهم يعلم عدم استحقاق غيره منها فيبقى سائر التركة مستحقة لهم. ودعوى ان المستفاد من ادلة الارث كون الوراث شركاء في التركة واما كون ذلك على وجه الاشاعة فلا يستفاد منها بل يعلم ذلك من الخارج مندفعة بملاحظة ذلك في سائر الابواب كالاقرار وغيره فهل يشك احد في ظهور الكسور في الكسر المشاع. وبالجملة انكار ظهور سدس التركة وثمنها وربعها وما شاكل في الاشاعة مكابرة. ومن الغريب ما عن كشف اللثام من الاستدلال بقوله - عليه السلام - في صحيح حريز المتقدم: " إذا هلك الرجل فترك ابنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم " بدعوى انه لا ريب في عدم كونها لمن بعده من الاكبر مجانا فكذا بالنسبة إليه. فانه يرده ان الظاهر منه حدوث الحدث بالاكبر قبل هلاك الرجل وان الحبوة تكون للاكبر الباقي لا الاحتساب بالقيمة إذ مضافا الى انه تأول بلا قرينة لا يقول به احد. واضعف من ذلك الاستيناس له بجبر الزوجة عما فاتها من ارث الغرس والبناء بالقيمة فانه قياس محض.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست