responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 306
[... ] لابد له من مستند والمستند هنا غير ظاهر فان الاجماع الذي يكون مستنده ظاهرا لا يكون حجة والحجة منه ما لا يكون المستند ظاهرا لنا. وبالجملة لا ريب في انه لابد من المستند ولكن لا يلزم ظهور المستند لنا فلعله من قبيل كثير من الموارد التي يكون فيها لهم مستند خفي علينا فلا اشكال في الحكم اثباتا ونفيا. ثم انه تصدى بعض المحققين لتطبيق النصوص على ما هو المشهور قال: ان السلاح لم يذكر الا في المرسل وموثق الفضلاء والاول ليس بحجة والثاني عطف بلفظة أو المفيدة للترديد فيمكن ان يكون الترديد من الراوى مع ان السلاح يمكن ان يكون مذكورا تأكيدا للسيف فانه احد معانيه كما عن القاموس. واما الرحل فهو مشترك بين المسكن وما يستصحبه الانسان من الاثاث ورحل البعير ولا قرينة على التعيين فيجب التوقف ويمكن ان يراد به الثاني وبه الكسوة ويكون عطفهما للتأكيد. واما الراحلة فلم تذكر في بعض نسخ الفقيه مع ما في معناها من الاجمال. واما الكتب فيمكن ان تكون تأكيدا للمصحف أو يكون المراد الكتب السماوية وتكون الحبوة كالارث غير مختصة بالملة الحنفية ولكن لا حاجة الى ذلك سيما وان فتح هذا الباب يوجب بطلان الاستدلالات في كثير من المقامات فالحق ما ذكرناه بقي الكلام في تعيين مصاديق الاربعة المذكورة. اما الثياب فالمراد بها ثياب بدنه وهي التي يلبسها أو اعدها لللبس وان لم يلبسها فالثياب التي اعدها للتجارة أو الباس الغير وما شاكل خارجة عن الحبوة كما ان ثياب اهله و اولاده خارجة وذلك فان المذكور في بعض النصوص ثياب جلده وفي آخر كسوته و المتبادر من الثانية باعتبار اضافة الكسوة إليه ذلك واما الاولى فحيث ان المراد بها ليس هو الثياب الملصق بجسده اجماعا فيكون المراد ما انعقد عليه


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست