responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 167
[... ] واما العروق وهو وان كان في جملة من النصوص الا ان الاجماع على عدم حرمته يوجب البناء على الكراهة فالاظهر كراهة اكل الاخيرين دون الاولى. ثم انه بقيت اشياء اخر غير ما مر: كالقيح والوسخ والبلغم والنخامة والبصاق والعرق والرجيع مما لا يسمي بولا ولا روثا كفضلات الديدان لا ينبغي التوقف في حرمة الاربعة الاول لكونها من الخبائث بلا كلام. واما الخامس فالمنسوب الى المشهور الحرمة واستدل لها بالخباثة. ورد ذلك في المستند وقال: قد يستطاب بصاق المحبوب ويمص فمه ولسانه ويبلع بصاقه بميل ورغبة والتنفر عن بصاق بعض الاشخاص لتنفره بنفسه لا يوجب الحرمة كيف وليس البصاق اظهر خباثة من اللقمة المزدورة وهي محللة قطعا وقد وردت في الاخبار ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اعطا لقمة من فيه الى من طلبها [1] مع انها ممزوجة بالبصاق قطعا. وقد وردت النصوص بمص الحسين - عليه السلام - لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وانه نشا من لعاب فمه [2] وان الحسين - عليه السلام - مص لسان علي بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف [3]. ووردت نصوص [4] ظاهرة في حل بصاق المراة والبنت فالحكم بحليته كما هو ظاهر الاردبيلي وصاحب الكفاية قوي جدا وكذا العرق انتهى.

[1] الوسائل باب 131 من ابواب الاطعمة المباحة.
[2] اصول الكافي ج 1 ص 465 حديث 4 طبعة طهران.
[3] راجع كتب المقاتل كمقتل الخوارزمي والملهوف وغيرهما.
[4] الوسائل باب 34 من ابواب ما يمسك عنه الصائم كتاب الصوم.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست