responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 168
[ ويحرم الاعيان النجسة كالعذرة وما ابين من الحي والطين ] واما السابع فان كان من حيوان لا يوكل لحمه فهو حرام قطعا لكونه نجسا والا فالقول بحرمته مطلقا في غاية الاشكال فالاولى الاناطة بالخباثة فما احرز صدقها عليه يحرم والا فيحل. الثالثة: (ويحرم الاعيان النجسة كالعذرة وما ابين من الحي) إذا كان مما تحله الحياة وغيرهما بلا خلاف في ذلك بل الاجماع بقسميه عليه وفي الرياض بل يمكن عده من الضروريات. والنصوص الدالة على ذلك متواترة معنا اضف إليه ما ورد في خصوص جملة من تلك الاشياء كالمبان من الحي وغيره مضافا الى ان جلها من الخبائث المحرمة بالاجماع والكتاب والسنة. يحرم اكل الطين الرابعة: (و) يحرم اكل (الطين) بجميع اصنافه بلا خلاف وفي الرياض والمستند والجواهر وغيرها دعوى الاجماع عليه وفي الجواهر بل المحكى منه مستفيض أو متواتر وفي المستند ونقل الاجماع عليه مستفيض. ويشهد به نصوص مستفيضة: كقوي السكوني عن الامام الصادق - عليه السلام -: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من اكل الطين فمات فقد اعان على نفسه " [1]. وخبر هشام بن سالم عنه - عليه السلام -: " ان الله عزوجل خلق آدم من طين فحرم

[1] الوسائل باب 58 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 7.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست