responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 166
[ ويكره الكلى واذنا القلب ] وبذلك كله يظهر حكم السمك والجراد مما لا يذبح ولا ينحر فان اطلاق خبر اسماعيل بن مرار وان كان يشملهما الا انه لا يعلم خلق كثير من هذه المحرمات فيهما أو اجمعها عدا الدم الذي ستعرف الكلام فيه والرجيع ثم انه إذا استهلك شئ من ما ذكر من المحرمات في ضمن المأكول لا يكون حراما لانعدامه بالاستهلاك وعلى ذلك فيهسل الخطب في الحيوان الصغير الذي فيه احد المحرمات المذكورة فانه لصغره يستهلك في اللحم بشيوع اجزاءه في جملة اللحم. الظاهر انه لا خلاف (و) لااشكال في انه (يكره الكلي) - بضم الكاف وقصر الالف - جمع كلية وكلوة بالضم فيهما (واذنا القلب) والعروق بمعنى عدم حرمة شئ منها للاصل والعمومات. وليس بازائها شئ سوى سهل عن بعض اصحابنا: انه كره الكليتين [1]. وخبر محمد بن صدقة عن موسى بن جعفر عن آبائه - عليهم السلام -: " كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يأكل الكليتين من غير ان يحرمهما لقربهما من البول " [2] ومثله الخبر المروي عن الامام الرضا - عليه السلام - [3]. والاخيران غير ظاهرين في الكراهة وصريحان في عدم الحرمة. والاول لضعفه وقطعه لا يصلح مستندا للحكم الشرعي فلا دليل على كراهة الكلى. واما آذان القلب فهو مذكور في بعض النصوص ولكنه متضمن للفظ الكراهة غير الظاهرة في الحرمة.

[1] الوسائل باب 31 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 5.
[2] الوسائل باب 31 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 13.
[3] الوسائل باب 131 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 17.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست