responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 165
[... ] المتقدمة فالاحتياط بتركها لا يترك. ثم ان مقتضى اطلاق المتن وغيره حرمة هذه الاشياء من كبير الحيوان المذبوح كالجزور وصغيره كالعصفور وبالتعميم صرح جماعة منهم الشهيد الثاني في محكى الروضة الا انه قال بعده ويشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تمييزه لا ستلزام تحريم جميعه أو اكثره للاشتباه والاجود اختصاص الحكم بالنعم من الحيوان الوحشى دون العصفور وما اشبهه. وفي الرياض بعد ذكر ذلك وهو جيد فيما كان المستند في تحريمه الاجماع لعدم معلومية تحققه في العصفور وشبهه مع اختصاص عباير جماعة من الاصحاب كالصدوق وغيره وجملة من النصوص بالشاة والنعم وعدم انصراف اطلاقات باقى الفتاوى والروايات اليهما. واما ما كان المستند في تحريمه الخباثة فالتعميم الى كل ما تحققت فيه اجود انتهى. وفيه: ان المدرك للجميع هو النصوص كما مر ولو كان المدرك في التحريم الخباثة فمن القريب جدا التفصيل بين العصفور وما شابهه وغيرهما في صدق الخبيث وعدمه كما هو واضح واما النصوص فجملة منها مختصة بالشاة وانما يتم في غيرها من النعم بعدم الفصل وجملة منها تعم جميع الذبائح فانه صرح فيها بانه يحرم من الذبيحة وتلكم النصوص تشمل كل ذبيحة حتى العصفور وشبهه. وخبر اسماعيل بن مرار متضمن لكل ما لحمه حلال فالمتجه حرمة الجميع في كل ذبيحة لكن بعد تحقق مسماها اما مع عدم ظهورها فلا إذ لا يصدق اكلها أو اكل شئ منها إذ لعلها غير مخلوقة في الحيوان المزبور اضف إليه السيرة المستمرة على ذلك.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست