responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 164
[ وذات الاشاجع وخرزة الدماغ والحدق ] قطعة صلبة بين القضيب وهي تكون في اللحم مدورة تشبه البندق في الاغلب (وذات الاشاجع) وهي اصول الاصابع التي تتصل بعصب ظهر الكف (وخرزة الدماغ) - بكسر الدال - وهي في المشهور المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا يخالف لونها لونه وهي تميل الى الغبرة (والحدق) يعني حبة الحدقة وهو الناظر من العين لا جسم العين كله. والاشهر بينهم التحريم كما صرح به المصنف - ره - في المختلف والتحرير على ما حكى وذهب جماعة منهم المصنف - ره - في جملة من كتبه والمحقق في الشرائع والنافع والشهيد الثاني في المسالك الى الكراهة. اقول: غير ذات الاشاجع من الامور السبعة المشار إليها مذكورة في النصوص السابقة المعتبرة جملة منها كالمروي في الخصال فانه صحيح وما رواه ابراهيم بن عبد الحميد فانه موثق ومع ذلك روى عنه ابن ابي عمير وما رواه ابان فانه حسن وخبر اسماعيل بن مراد فانه يعتمد عليه على الاصح المعتضدة بغيرها المنجبر ضعفه بالعمل والاستناد فلا ينبغي التأمل في حرمة هذه الستة ايضا. ودعوى عدم ظهور النصوص في الحرمة لكونها متضمنة للجملة الخبرية يدفعها ما مر منا مرارا من ان الجملة الخبرية اظهر في الوجوب من الامر. فان قيل ان النصوص متعارضة فان بعضها متضمن لحرمة خمسة اشياء وبعضها لحرمة سبعة وبعضها لحرمة عشرة وهكذا. قلنا: انه لا تعارض بينها فان الجميع مثبتات لا نفي في شئ منها فلا تعارض بينها ويعمل بالجميع واما ذات الاشاجع فليست في شئ من النصوص فالمتجه حليتها الا ان يتم ما ادعاه السيد في الرياض من عدم القول بالفصل بينها وبين الستة


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 24  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست