responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 50
[.... ] فالاولى ان يستدل له بقاعدة: من ملك شيئا ملك الاقرار به، الثابتة بالاجكاع القولي والعملي كما يظهر من بناء الاصحاب على احكام لا تنطبق إلا على ذلك، ببناء العقلاء، ولم يردع الشارع عنها. فان مفاد القاعدة ان من كان له السلطنة على شئ يكون اخباره عنه حجة، سواء اثبته على نفسه أو على غيره، ويؤيده الادلة المتقدمة، وام كان ثقة يشمله مادل على حجية خبر الثقة حتى في الموضوعات. وليس لاحد مزاحمتها الا للمدعى الحسي، إذا ادعى حرمة احدهما على الاخر لرضاع أو نكاح في عدة أو ما شاكل، فيسمع ادعائه ان كانت له بينة والا فلا، ولا يمين على المنكر لعدم كونه حقا للمدعى. وان ادعى الرجل زوجية امرأة وكذبته، فتجرى عليهما قواعد الدعوى كما عن القواعد وغيرها. فيطلب من الرجل البينة، فان كان له البينة يحكم بزوجيتها له، فيجب عليهما مراعاة حقوق الزوجية ظاهرا. وان لك يكن له البينة تحلف المرأة، لعموم قوله (عليه السلام) في نصوص كثيرة: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه [1]. فان حلفت يحكم بعدم الزوجية وترتيب آثاره في الظاهر. لكن المرأة في الفرض السابق والرجل في هذا الفرض مأخوذان باقرارهما المستفاد من الدعوي والانكار، فليس للرجل في هذا الفرض تزويج الخامسة ولا ام المنكرة ولا بنتها مع الدخول، ويجب عليه ايصال المهر إليها وان كان لا يجوز لها اخذه، وايضا في الظاهر لا يجب ذلك، ولذا ليس لاحد الزامه به، وليس للمرأة في الفرض السابق ترتيب آثار الزوجية. وقالوا: انه قبل التحليف يحكم عليه بمقتضى اعترافه، ولها بمقتضى انكارها،

[1] الوسائل باب 3 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست