responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 49
[... ] فالاظهر انه لا دليل على المنع سوى الاجماع المدعى في كلمات غير واحد، ولا بأس به. لو ادعى رجل زوجية امرأة ثم ان المناسب للمقام البحث في مسائل متفرقة: احدها: انه لو ادعى رجل زوجية امرأة، فهي اما تصدقة، أو تكذبه، أو تقول لا ادري وهو انما يكون إذا ادعى الزوج تزويجها باذن الولي حين ولايته عليها. فان صدقته يحكم بتلك في ظاهر الشرع، بلا خلاف ظاهر. واستدل له في الجواهر وغيرها بان الحق ينحصر فيهما وقد اقرا به فيدخلان في عموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز [1] لانه الفرض. ولكن القاعدة تختص بما يكون على نفسه، فلا تشمل ما يتعلق بغيره كارث احدهما من الاخر فانه يتعلق بوارثه، بل لا تشمل القاعدة الاثار التي لهما كالوطء، مع ان ظاهر كلمات الاصحاب البناء على ترتيب جميع آثار الزوجية. وقد يستدل له بان ذلك من قبيل الدعوى بلا معارض. ولكن دليلها وهو النص [2] - مضافا الى ضعفه - لا يشمل المقام. وبذلك يظهر ما في الاستدلال بانه يرجع الى الاخبار عن نفسه أو ما تحت بده، كما لو أخبر بطهارة بدنه، فانه لا عموم لا دلته بنحو يشمل المقام.

[1] الوسائل باب 3 من ابواب كتاب الاقرار حديث 2.
[2] الوسائل باب 17 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوي.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست