responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 51
[ ولا يلتفت الى دعوى الزوجية بغير بينة، أو تصديق. ] فيمنع الرجل من تزويج الخامسة ومن اختها وما شاكل، وباشتغال ذمته بالمهر، ولكن ليس لها مطالبة لانكارها ولا لغيرها، لانه لو كان فهو حقها فليس للغير المطالبة بدون اذنها، نعم لوراثها المطالبة لو ماتت لانهم لم ينكروه. ولكن الاظهر عدم ثوبت الاشتغال، إذ كما ان الرجل بادعائه الزوجية يقر باشتغال ذمته لها بالمهر، كذلك المرأة بانكارها الزوجية تقر بعدم اشتغال ذمته به، فكل من الاقرارين الضمنيين يوجب شيئا غير الاخر، فلا وجه لتقديم اقرار الزوج، مع ان الاشتغال لازمه وجوب الاداء وهو يناقض حرمة الاخذ فيسقطان. وان ردت المرأة الحلف الرجل أو نكلت المرأة، يحكم بالزوجية وترتيب آثارها في ظاهر الشرع، لعموم ادلة [1] اليمين المردودة والنكول. وفي المتن: (ولا يلتفت الى دعوى الزوجية بغير بينة تصديق) وظاهره عدم تسلطه على تحليفها، ولا وجه له كما صرح به المحقق الثاني. وان قالت لا ادرى فلا تسلط له عليها بالزوجية الا بعد قيام البينة، فلو لم يكن له بينة سقطت دعواه وليس له تحليفها لما دل من النصوص [2] على ان الحلف لابد وان يكون على البت، فيرجع الى الاصل المقتضى لعدم تحقق الزوجية فيحكم به. ومما ذكر يظهر حكم ما لو ادعت امرأة زوجية رجل فيجرى فيه الصور المتقدمة في المسألة السابقة، ونظير ما إذا كان الدعوى على الزوجية ما ذا كان الزوج مزوجا بما لا يجتمع مع زوجية هذه - كاختها أو بنتها وكالاربع - ويظهر حكم الجميع مما ذكر.

[1] الوسئل باب 7 و 3 من ابواب كيفية الحكم واحكام الدعوى.
[2] الوسائل باب 22 من كتاب الايمان.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست