responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 497
تم الجزء الحادي والعشرون من كتابنا فقه الصادق ويتلوه الجزء الثاني والعشرون في بقية مباحث النكاح، والحمد لله اولا وآخرا. ولكن الخبر ضعيف. ومنع كونه مستاما حقيقة لعدم شراء المرأة، ومنع حرمة الدخول في السوم. وعدم كونه ايذاء للمؤمن واثارة الشحناء مطلقا، نعم ان حصلا لا بأس بالقول بالحرمة. وقد مر عدم وجوب الاجابة، مع انه لا يمنع من اجابة الاخر، (1) الوسائل باب 37 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1. (2) التذكرة ج 2 ص 470 الجامع الصحيح ج 3 ص 440. (3) الوسائل باب 36 من ابواب مقدمات النكاح.



اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست