responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 495
[... ] معروفا)؟ قال (عليه السلام): هو طلب الحلال من غير ان يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله [1]. فالمتحصل مما ذكرناه ان المستفاد من الاية والنصوص جواز التعريض بالخطبة والتصريح بها في العدة من الزوج وغيره بالقول المعروف الحسن، وعدم جواز التعريض بها بما ينافي الحياء ويعد من الفحش. فإذا لا دليل على تلكم الاحكام سوى الاجماع، وثبوته غير معلوم، وعلى فرضه كونه تعبديا غير ثابت، فلا دليل على المنع، والاحتياط سبيل النجاة. وعلى القول بالمنع لو عصى وصرح بالخطبة لا يحرم نكاحها بعد انقضاء العدة، لان عصيان ذلك لا يوجب حرمة النكاح كما لا يخفى. والمحكي عن الشيخ ره في بعض كتبه والشهيد في اللمعة انه إذا خطب منها فأجابته هي أو وليها أو وكيلها حرم على غيره خطبتها. واستدل له بقوله صلى الله عليه وآله: ولا يخطب احدكم على خطبة اخيه [2]. وبحرمة الدخول في سوم المؤمن الذ ي منه ذلك، لقوله (عليه السلام) في جملة من النصوص الواردة في جواز النظر الى من يريد تزويجها: انما هو مستام [3]. وبان فيه ايذاء المؤمن واثارة الشحناء. وبوجوب الاجابة عليها. ولكن الخبر ضعيف. ومنع كونه مستاما حقيقة لعدم شراء المرأة، ومنع حرمة الدخول في السوم. وعدم كونه ايذاء للمؤمن واثارة الشحناء مطلقا، نعم ان حصلا لا بأس بالقول بالحرمة. وقد مر عدم وجوب الاجابة، مع انه لا يمنع من اجابة الاخر،

[1] الوسائل باب 37 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1.
[2] التذكرة ج 2 ص 470 الجامع الصحيح ج 3 ص 440.
[3] الوسائل باب 36 من ابواب مقدمات النكاح.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست