responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 494
[... ] مفعولا به، وهو المنني عنه دون القول المعروف، وهو التعريض للخطبة على وجهها وحلها. ففي خبر علي بن ابي حكزة: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل (ولكن لا تواعدوهن سرا) قال: يقول الرجل: اواعدك بيت آل فلان، يعرض لها بالرفث ويرفث، يقول الله عز وجل (الا ان تقولوا قولا معرفا) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله) [1]. وفي خبر العياشي عن ابي بصير عن الامام الصادق (عليه السلام) في هذه الاية: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، ولا تقول اني اصنع كذ ا واصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل امر قبيح [2]. وفي خبر مسعدة بن صدقة عنه (عليه السلام) في قوله تعالى (الا ان تقولوا قولا معروفا): يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها: يا هذه ما احب الي ما سرك، ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني ان شاء الله فلا تسبقيني بنفسك، وهذا كله من غير ان تعزموا عقدة النكاح [3]. وفي صحيح الحلبي عنه (عليه السلام): ويعني بقوله (الا ان تقولوا قولا معروفا) التعريض بالخطبة، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله [4]. وفي خبر ابن سنان عنه (عليه السلام)، قال فقلت: فقوله (الا ان تقولوا قولا

[1] الوسائل باب 37 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3.
[2] الوسائل باب 37 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 6.
[3] الوسائل باب 37 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 7.
[4] الوسائل باب 37 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست