responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 496
[... ] خصوصا إذا رجح على الاول بزيادة ركونها إليه. فإذا لا دليل على الحرمة. وفي الرياض دعوى الاجماع على كراهتها، واستدل له بالخبر لقاعدة التسامح [1]، ولكنها مختصة بالمستحبات ولا تشمل المكروهات، فان ثبت الاجماع ولم يكن مستند المجمعين ما ذكر يلتزم بها والا فلا. وعلى الفرض القول بالمنع لو خطب وتزوج كان العقد صحيحا، لان النهي لم يتعلق بالعقد بل بالخطبة. وان قيل: ان الموجب لاذية المؤمن واثارة الشحناء هو العقد لا الخطبة المجردة، فلو كان المدرك ذلك لزم البناء على البطلان. قلنا: ان النهي التحريمي النفسي عن المعاملة بالمعنى الاعم لا يدل على الفساد كما حقق في محله، وانما الدال عليه هو النهي الارشادي، وفي المقام لا يكون ارشاديا قطعا كما هو واضح. فالاظهر عدم الفساد.

[1] الوسائل باب 18 من ابواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست