responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 493
[... ] يبلغ الكتاب اجله) [1] وهي وان كانت في ذيل آية عدة الوفاة الا انها لا تختص بها، فهي تدل على عدم جواز التصريح بالخطبة ممن يجوز له التزويج بعد العدة، إذ لو جاز لقال: ولا جناح عليكم في خطبة النساء، فالتخصيص بخصوص التعريض يستكشف منه عدم جواز التصريح. واما التعريض بها وهو ما يفهم السامع المراد من غير تصريح، فان كان من قبيل المواعدة سرا فلا يجوز، وان كان من قبيل القول المعروف وهو الخطبة بعد انقضاء العدة فيجوز. ثم ان الاية وان اختصت بذات العدة، ولكن يفهم منها حكم ذات البعل بالاولوية، فان النهي عنها انما هو لاحترام الزوج. ولكن يرد عليه اولا: انها لا تدل على حكم التصريح الا على القول بثبوت المفهوم للوصف وما شاكل ولا نقول به، مع ان كون التعريض بمعنى التلويح المقابل للتصريح غير معلوم، بل قد يقال ان استعماله في هذا المعنى حادث من علماء اللسان. وثانيا: ان كونه لاحترام الزوج غير ثابت، فلا يفهم منها حكم ذات البعل. وثالثا: ان الاية تدل على جواز التعريض بالخطبة بالقول المعروف، والمنهي عنه خصوص المواعدة السرية، وهي على ما يظهر من مقابلتها بالقول المعروف ومن النصوص المفسرة للاية ان يقول لها موعدك بيت فلان، ويعرض لها بالرفث وما يستهجن ويعد من الفحش ويكون منافيا للحياء، كان يقول لها انا كثير الجماع وامثا ل ذلك مما تنزجر عنها العفائف، وعبر عنها بالسر لانه مما يسر به. قال الفرزدق: موانع للاسرار الا من اهلها - ويخلفن ما ظن الغيور المشفشف. يعني انهن عفائف يمنعن عن الجماع الا من ازواجهن، وحينئذ يكون سرا

[1] سورة البقرة آية 226.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست