responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 492
[... ] قيدوه به، وعلى ما ذكرناه في معنى الاحاديث لا يعتبر اليسار ايضا إذ لا وجه له سوى نفي الضرر، وتزويج البنت بالمعسر لا يكون ضرريا على الولي كي يرفع وجوبه بدليل نفي الضرر، فتدبر فانه يمكن ان يكون التقييد لاجل المرسل. التعريض بالخطبة لذات البعل وذات العدة الرابعة: صرح الاصحاب بانه لا يجوز التعريض بالخطبة - بالكسر - لذات البعل، ولا لذات العدة الرجعية من غير الزوج، ويجوز التعريض للمطلقة ثلاثا في العدة من الزوج وغيره، ولا يجوز فيها التصريح لها منه ولا من غيره. اما المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان، فلا يجوز التعريض لها من الزوج في غير العدة فضلا عنها، ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره. واما المعتدة البائنة، فيجوز التعريض من الزوج ومن غيره، والتصريح من الزوج في العدة دون غيره. اقول: اما عدم جواز التعريض بها لذات البعل وبحكمها ذات العدة الرجعية، فيشهد به الاجماع الذي حكاه جماعة، مضافا الى منافاته لاحترام العرض المحترم كالمال والدم، ومن افساد المرأة على زوجها الذي ربما ادى الى سعيها بالتخلص منه ولو بقتله، كما وقع لجعدة زوجة الامام الحسن بن علي عليهما الصلاة والسلام لما واعدها معاوية بان يزوجها من يزيد لعنهما الله. واما بقية الاحكام فقد استدل لها بالاية الكريمة (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست