responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 491
[... ] يعلم فيه شئ من المسلطات على الفسخ ولم يأب المولى عليها، واضاف الشهيد الثا ني عدم قصد العدول الى الاعلى مع وجوده بالفعل أو القوة. واستدل لاصل الحكم بالنصوص الدالة على انه إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير [1]. وبما عن الحلي: رو ى انه إذا خطب المؤمن الى غيره بنته، وكان عنده يسار بقدر نفقتها وكان ممن يرضى افعاله وامانته، ولا يكون مرتكبا لشئ ما يدخل به في جملة الفساق، وان كان حقيرا في نسبه قليل المال، فلم يزوجه اياها كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيه [2] ولكن لا اشكال في اختصاص النصوص بالبالغة بقرينة قوله (عليه السلام) الا تفعلوه الخ، وحيث لا ريب في اعتبار رضاها وعدم كون الاختيار بيد الولي العرفي، فالتكليف بالتزويج ان كان متوجها إليه يكون تكليفا بما لا يطاق، فلا محالة يكون المراد بالامر بالتزويج فيها عدم امتناع الولي العرفي بعد فرض رضا المخطوبة، وعلى ذلك يحمل مرسل الحلي. فان قيل: انه تجب الاجابة على المخطوبة نفسها. قلنا: انه خلاف ظاهر النصوص، فان المأمور فيها الاولياء، مع انه مناف للسيرة المستمرة وللنصوص الدالة على اعتبار رضاها. وبالجملة المستفاد من النصوص انه لا يجوز امتناع الاولياء عن تزويج البنات إذا جاءهم خاطب يرضى دينه وافعاله، من حيث عدم الكفاية في الحسب والنسب والشرف والعظمة كما كان معمولا في الجاهلية. ثم انه ليس في شئ من النصوص غير المرسل اعتبار اليسار، والاصحاب

[1] الوسائل باب 28 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه.
[2] السرائر ص 295 باب الكفاية في النكاح.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست