responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 323
[... ] وخبر اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام: قال علي (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها زوجها: يفرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث كان من قبلها [1] ونحوهما غيرهما. لكنها مختصة بالزنا قبل الدخول، وحيث لم يعمل بها احد، لان المفيد والديلمي وان افتيا بالحرمة الا انهما لم يفرقا بين ما قبل الدخول وما بعده، فلا بد من طرحها، أو تأويلها بحملها على استحباب الطلاق، أو على مدة النفي كما في الوسائل. وقد يستدل للحرمة مضافا الى ذلك - بالاية الشريفة [2] وبفوات فائدة التناسل معه لاختلاط النسب. ولكن الاية قد مر عدم دلالتها على الحرمة، واختلاط النسب يرد بان النسب لاحق بالفراش، والزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه. ثم انه نظير ما ورد في زنا الزوجة موجود في زنا الزوج، لاحظ خبر علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنا، ما عليه؟ قال (عليه السلام): يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين اهله، وينفى سنة [3]. وخبر طلحة بن زيد عن سيدنا جعفر عن ابيه عليهما السلام، قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام): ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنا قبل ان يدخل بها لم تحل له لانه زان، ويفرق بينهما، ويعطها نصف المهر [4] ونحوهما غيرهما. ولكنها محمولة على الاستحباب بقرينة ما هو صريح في عدم المنع، كخبر رفاعة ابن موسى عن ابي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله،

[1] الوسائل باب 6 من ابواب العيوب والتدليس حديث 3.
[2] سورة النور آية 4.
[3] الوسائل باب 17 من ابواب العيوب والتدليس حديث 2.
[4] الوسائل باب 17 من ابواب العيوب حديث 3.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست