responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 322
[...) على الكراهة، فلا اشكال في الجواز مطلقا. نعم، يكره تزويج المشهورة بالزنا الا بعد التوبة. ثم ان الكلام في انه هل يجب عليها ان تعتد ام لا هو الكلام في الفرع السابق. لا تحرم الزوجة على الزوج بالزنا ولو زنت امرأة الرجل وهي في حباله لم تحرم عليه ولا يجب عليه ان يطلقها وان اصرت كما هو المشهور شهرة عظيمة، وعن المبسوط الاجماع عليه. ويشهد به - مضافا الى ما دل على ان الحرام لا يحرم الحلال [1] - موثق عباد بن صهيب عن مولانا جعفر ابن محمد عليهما السلام: لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تز ني وان لم يقم عليها الحد، فليس عليه من اثمها شئ [2]. وخبر زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يارسول الله، ان امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: طلقها، قال: يارسول الله، اني احبها، قال: فامسكها [3]. وبازائها نصوص، كخبر الفضل بن يونس عن الامام الكاظم عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت، قال (عليه السلام): يفرق بينهما، وتحد الحد، ولا صداق لها [4].

[1] الوسائل باب 8 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
[2] الوسائل باب 12 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 1.
[3] المستدرك باب 12 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 2.
[4] الوسائل باب 6 من ابواب العيوب والتدليس حديث 2.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست