responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 324
(ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت ابدا. ] ايرجم؟ قال (عليه السلام): لا. قلت: هل يفرق بينهما إذا زنا قبل ان يدخل بها؟ قال (عليه السلام): لا [1]. وان ابيت عن كون هذا الجمع عرفيا، فالمتعين طرح الاولى لمخالفتها للمشهور. حكم الزنا بذات البعل (ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت ابدا) في قول مشهور كما في الشرايع، وفي الجواهر: بل لا اجد فيه خلافا كما عن جماعة الاعتراف به، بل في كشف اللثام نسبته الى قطع الاصحاب عدا المحقق في الشرايع، وعن الانتصار الاجماع عليه في ذات العدة، وعن الغنية والحلي وفخر المحققين الاجماع عليه مطلقا، وفي رسالة الشيخ الاعظم: بلا خلاف فيه ظاهرا، وحكي في الرياض الاجماع عليه عن جماعة، وفي الحدائق عن غير واحد. وكيف كان، فقد استدل له بانه إذا كان العقد عالما بدون الدخول محرما وكحذا الدخول مع الجهل فالزنا اولى، ذكره الشهيد الثاني وتبعه غيره. وبما في الرضوي: ومن زنا بذات بعل، محصنا كان أو غير محصن، ثم طلقها زوجها أو مات عنها، واراد الذي زنا بها ان يتزوج بها لم تحل له ابدا [2]. وهذان الوجهان يدلان على حكم المعتدة بالعدة الرجعية، بانضمام ما دل على انها بمنزلة الزوجة [3]. وبما عن بعض المتأخرين من انه قال: وروى ان من زنا بامرأة لها بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه ولم تحل له ابدا.

[1] الوسائل باب 17 من ابواب العيوب والتدليس حديث 1.
[2] المستدرك باب 11 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 8.
[3] الوسائل باب 13 من ابواب اقسام الطلاق حديث 6.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست