responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 219
[... ] وفيه اولا: ان المساحقة إذا كانت محصنة ترجم عند الشيخ والقاضي وابن حمزة، ومال إليه في المسالك، واما المهر فالوجه فيه كونه سببا في ذهاب العذرة وديتها مهر نسائها، وليست هي كالزانية في سقوط دية العذرة، لان الزانية اذنت في الافتضاض بخلاف هذه. وثانيا: عدم العمل ببعض الخبر جمعا بينه وبين اخبار اخر، لا يوجب عدم العمل ببعضه الاخر الذي لا معارض له. فالمتحصل مما ذكرناه ثبوت النسب بغير الزنا، وعدم ثبوته به. النسب الحاصل من الزنا من اسباب التحريم الثاني: ان ما ذكرناه تبعا للاصحاب والدليل من عدم ثبوت النسب بالزنا، انما هو في غير تحريم النكاح اي نكاح النسبيات السبع. واما بالنسبة إليه فالظاهر ثبو ته بمعنى حرمة نكاحهن ولو كان الوطء الموجب لتحققها حراما وزنا، فيحرم على الزاني لو كان بنتا وعلى الزانية لو كان ولدا، وعن المسالك: انه يظهر من جماعة من علمائنا - منهم العلامة في التذكرة وولده في الشرح وغيرهما - ان التحريم اجماعي، وفي الجواهر: بل الظاهر اتفاق المسلمين كافة على تحريم الولد على امه، وفي المستند: اجماعا محكيا حكاه الشيخ في الخلاف والفاضل في التذكرة والمحقق الثاني في شرح القواعد والهندي فيه ايضا. وقد استدل له بوجوه: 1 - ان التحريم ذاتي لا مدخلية للنسب الشرعي فيه والعقل مستقل به، وفي الخبر الوارد في بدو النسل من ذرية آدم عن الامام الصادق (عليه السلام) التصريح


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست