[... ] بذلك (1). وبالملازمة بين حكم العقل والشرع يستكشف الحرمة الشرعية. 2 - ان الانسان لا ينكح بعضه بعضا، كما في بعض النصوص النافية لخلق حواء من آدم (2). 3 - ان مدار تحريم النسبيات السبع على اللغة ويصدق النسبة عرفا ولغة والاصل عدم النقل. 4 - ان ولد الزنا كافر ولا يحل على المسلم نكاح الكافر، لاشتراط الكفاءة كما سيجئ. 5 - ان الاصل في هذا الباب هو الاحتياط، فالشك في الجواز مع عدم دليل عليه يكفي في الحكم بالحرمة. 6 - قيام الاجماع عليه. ولكن لو كان دليل على نفي النسب، لكان اكثر هذه الادلة وهي الثلاثة الاول باطلة، إذ المنفي شرعا كالمنفي عقلا وما يبقى واضح الدفع، إذ الاجماع لا يستند إليه مع معلومية مدرك المجمعين، وولد الزنا لا يكون كافرا، واصالة الاحتياط لا ير جع إليها في مقابل العمومات، الا انه حيث لا اطلاق لدليل نفي السبب بحيث يشمل جميع الاحكام، فالرجوع الى عموم ما دل على تحريم النسبيات السبع هو المتعين. ومع ذلك فقد استشكل في الحكم جمع من المتأخرين - منهم الشهيد الثاني في محكى المسالك، وسيد الرياض، وغيرهما - وذكروا في وجه الاشكال انه لا يكتفي بصدق النسبة بمجردها في الشريعة، وقال الحلي: ان عرف الشرع طار على اللغة. وباستلزامها ثبوت الاحكام الباقية، كحل النظر والانعتاق بملك الفرع أو الاصل (1 - 2) علل الشرايع باب 17 باب كيفية بدو النسل.