responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 218
[...) فوقعت على جارية بكر فساحقها، فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (عليه السلام): معضلة وابو الحسن لها، واقول فان اصبت فمن الله ومن امير المؤمنين، وان اخطأت فمن نفسي فارجوا ان لا اخطئ ان شاء الله: يعمد الى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في اول وهلة، لان الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها، ثم ترجم المرأة لانها محصنة، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد الى ابيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحد. قال: فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا امير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ما قلتم لابي محمد وما قال لكم؟ فاخبروه فقال: لو انني المسؤول ما كان عندي فيها اكثر مما قال ابني [1] وقريب منه اخبار اسحاق بن عمار وعمرو بن عثمان والمعلى بن خنيس عن الامام الصادق (عليه السلام) [2]. واورد على الاستدلال بها للحوق الولد بصاحب الماء بوجهين: احدهما: ان الولد غير مولود على فراش الرجل، فكيف يلتحق به! وفيه: ما تقدم من انها قاعدة ظاهرية مضروبة لحال الشك، ولا تدل على نفي الولد بانتفاء الفراش، مع انه لو كان لدليلها مفهوم، وكان دالا على انتفائه بانتفائه، كانت هذه الاخبار اخص منه فيقيد اطلاقه بها. ثانيهما: ان اصحابنا لا يرجمون المساحقة، ولا يرون مهر البغي، وهذه الاخبار بما انها متضمنة لرجم المساحقة والزام المهر على الفاعلة مع انها لم تكره المفعولة ولذا تجلد، لا تكون معمولا بها.

[1] الوسائل باب 3 من ابواب حد السحق والقيادة حديث 1.
[2] الوسائل باب 3 من ابواب حد السحق والقيادة حديث 2 - 3 - 4 - 5.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 21  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست