responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 181
[... ] ظاهر الفساد، وان كان مراده انصراف العقد الى ذلك فيرده انه لا منشأ له سوى التعارف، وهو لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق. فالانصاف انه لا مانع من شمول العمومات، سيما على المختار من كون المزارعة من المشاركات، سوى النصوص الخاصة، لا حظ: خبر ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع ارض آخر، فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر، فقال عليه السلام: لا ينبغي ان يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الارض: ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا، نصف أو ثلث أو ماكان من شرط، ولا يسمى بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام [1]. وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام - في حديث -: لا يسمى شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول ازرع فيها كذا وكذا، الحديث [2] ونحوهما غيرهما. فان المستفاد من هذه النصوص انه لا يجوز ان يجعل بازاء البذر والبقر شيئا من الحاصل، بل هو يجعل لصاحب الارض والعامل، وليس معنى الفساد والبطلان الا ذلك. وعن المختلف حمل هذه النصوص على الكراهة، معللا بانه لا ربا هنا، لان الربا انما يثبت في البيع خاصة. وفيه: اولا: انه ليس النظر في النهي الى الربا قطعا، ولذا نهي عن جعله بازاء البقر ايضا. وثانيا: ان الحمل على الكراهة - مضافا الى انه خلاف الظاهر بلا قرينة عليه

[1] الوسائل باب 8 - من ابواب المزارعة حديث 10.
[2] الوسائل باب 8 من ابواب المزارعة حديث 5.

اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست