responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 182
[... ] - ينافيه التعليل بانه " يحرم الكلام " المراد منه بحسب الظاهر الحرمة والفساد مع هذه التسمية والتوزيع. وعن المجلسي ره: ان قوله: للبذر ثلثا، يحتمل وجهين: احدهما: ان اللام للتمليك، فالنهي لكونهما غير قابلين للملك. ثانيهما: ان يكون المعنى ثلثا بازاء البذر وثلثا بازاء البقر، فالنهي لشائبة الربا في البذر. وهذا من غرائب الكلام. فالحق دلالة النصوص على المنع من التوزيع في المزارعة بهذا النحو، اي جعل مقدار لمالك البذر ومقدار لمالك البقر، بل المتعين جعل الحاصل لمالك الارض والعامل، وهذا مستلزم للفساد في محل الفرض. الثاني: في تشريك الغير في المزارعة، فالمشهور بينهم انه يجوز للعامل ان يشارك غيره في العمل بالحصة المعلومة وان يزارع غيره، من غير توقف على اذن المالك إذا لم يكن شرط عليه العمل بنفسه. وهذا لا اشكال فيه على فرض كون المزارعة من المعاوضات، كما مر نظيره في الاجارة وبينا هناك تفصيل القول في ذلك، وفي جواز تسليم العين إليه. واما على فرض كونها من المشاركات، فقد يشكل المشاركة فيها بما افاده الشهيد الثاني، قال: وهو حسن في مزارعة غيره، اما المشاركات فلا، لان المراد بها ان يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا ببعض معلوم، وهذا لا مانع منه لملكه لها، فيتسلط على بيعها كيف شاء، بخلاف ابتداء المزارعة إذ لاحق له حينئذ الا العمل، وبه يستحق الحصة، انتهى. وتبع في ذلك المحقق الثاني. واورد عليهما بما يطول المقام بذكره. والحق ان يقال: ان النقل الى الغير يتصور على وجوه: احدها: نقل المزارعة أو نصفها مثلا الى الغير، بحيث يصير كانه هو الطرف


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست