responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 180
[... ] باقي النصوص التي وردت من طرقنا، ولان العقد يتم باثنين موجب - وهو صاحب الارض - وقابل، فدخول ما زاد يخرج العقد عن وضعه، أو يحتاج اثباته الى دليل، والاجود عدم الصحة. واورد عليه في الحدائق بان ما ذكره من توقف هذه المعاملة على التوقيف من الشارع بمعنى دليل خاص، فهو خلاف ما يستندون إليه من التمسك بعموم الادلة واطلاقاتها، وايضا ان ذلك ينافي ما يفهم من قصة خيبر فان اليهود كانوا كثيرين وقد زارعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وايضا ينافيه ما هو معلوم جوازه في باقي العقود من تعدد الموجبين والقابلين. ثم حكى عن الاردبيلي قده ما يؤيد ما ذكره. ولكن يرد على ما في الحدائق: ان هاهنا مسألتين: احداهما: كون احد طرفي عقد المزارعة متعددا، ككون الارض مشتركة بين جماعة مثلا. ثانيتهما: كون طرف العقد متعددا، بان تكون الارض من واحد، والعمل من آخر، والبذر من ثالث. وما افاده صاحب الحدائق انما هو في المسألة الاولى، ولا اظن ان يكون من يشكل في الصحة فيها، ومورد كلام المسالك المسألة الثانية. واما ما افاده في المسالك، فيرد على ما افاده اولا: ان اطلاقات المزارعة وان لم تشمل الفرض، الا انه تكفي العمومات العامة بعد عدم الدليل على اعتبار عدم كون العقد بين اثنين، وكون ذلك خلاف المتعارف لا يوجب الانصراف، ومعها لا يرجع الى الاصل. ويرد على ما افاده ثانيا: ان العقد عبارة عن ربط احد الالتزامين أو الالتزامات بالآخر، فان كان مدعاه عدم صدق العقد على ما لو كان العاقد اكثر من اثنين فهو


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست