responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 484
[ وراكب الدابة اولى من قابض لجامها وصاحب الاسفل اولى بالغرفة المفتوح بابها الى غيره مع التنازع واليمين وعددم البينة. ] الغير داره له ان يخرجها منها. نعم، يجب عليه اولا مراجعة المالك ثم عطف الاغصان ان امكان والا يقطعها، بل قد يظهر من التحرير ان للمالك الازالة من دون استيذان من مالك الشجرة، بل صرح به المحقق الثاني ره، لان ازالة العدوان امر ثابت له وتوقفها على اذن الغير ضرر عليه، ولا يخلو عن وجه وان كان الاول احوط، واحوط منه الاستيذان من الحاكم فرارا عن التصرف في ملك الغير بغير اذنه أو اذن من يقوم مقامه مع التمكن، والله العالم. (و) منها: ان (راكب الدابة أولى من قابض لجامها) كما عن الشيخ وغيره، لظهور يد الاختصاص له. ولكن الظاهر انهما سواء، كما عن الخلاف والسرائر والمحقق الثاني والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم، لثبوت يد كل منهما عليها، ولا ترجيح لقوة تصرف الراكب وشدته بالنسبة الى القابض ولا لزيادته، ولذلك ذهبوا الى اشتراك الثوب بين شخصين لكل منهما يد عليه وان كان تصرف احدهما ازبد. (و) منها: انه لو تداعيا غرفة على بيت احدهما وبابها الى غرفة الاخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيت، لكونها في ملكه الذي هو هواء بيته التابع لقراره، ومجرد فتح الباب الى الغير لا يفيد يدا عرفا، وهذا هو مراد المصنف ره حيث قال: (وصاحب الاسفل اولى بالغرفة المفتوح بابها الى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة) والله العالم. قد تم الجزء التاسع عشر من كتابنا فقه الصادق ويتلوه الجزء العشرون من اول كتاب الديون، والحمد لله اولا وآخرا.



اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 19  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست