responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 270
[...... ] وخبر سعد ان بن مسلم، قال: رأيت ابا الحسن موسى عليه السلام استلم الحجر، ثم طاف حتى إذا كان اسبوع التزم وسط البيت، وترك الملتزم الذي يلتزم اصحابنا، وبسط يده على الكعبة ثم يمكث ما شاء الله تعالى، ثم مضى الى الحجر فاستلمه وصلى ركعتين (1) الحديث. واما الموضع الثالث، فعن جماعة من اللغويين في عدة من الكتب - كالعين والازهري وغيرهما انه لمسه باليد، ولكن عن المبسوط والخلاف والقواعد انه يستحب استلامه ببدنه اجمع، والمراد به ما يناسب التعظيم والتبرك والتحبب، أو الاعتناق والالتزام. وفي صحيح يعقوب عن مولانا الصادق عليه السلام عن استلام الركن، فقال: استلامه ان تلصق بطنك به، والمسح ان تمسحه بيدك (2). وفي خبر سعيد الاعرج عنه عليه السلام: يجزيك حيث ما نالت يدك (3) وليس فيه ما يخصه بحال التعذر. ويمكن ان يستدل لكفاية الاستلام باليد - مضافا الى ذلك - بخبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استلموا الركن، فانه يمين الله في خلقه يصافح بها خلقه مصافحة العبد أو الرجل (4) الحديث، فان المصافحة انما تكون باليد وخبر زيد الشحام - المتقدم - وغيرهما. وكل حسن، نعم، لا اشكال في كفاية الاستلام باليد مع الزحام، كما في جملة من النصوص الصحيحة، كصحيح معاوية - المتقدم: ثم استلم الحجر وقبله، فان لم 1 - الوسائل باب 26 من ابواب الطواف حديث 10. 2 - الوسائل - باب 15 من ابواب الطواف حديث 2. 3 - الوسائل باب 15 - من ابواب الطواف حديث 1. 4 - الوسائل باب 15 - من ابواب الطواف حديث 3.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست