responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 269
[ في كل شوط ] وصحيح يعقوب بن شعيب، قلت لابي عبد الله: اني لا اخلص الى الحجر الاسود، فقال عليه السلام: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك (1). وصحيح ابن الحجاح المتضمن ان الامام الصادق عليه السلام لم يستلم الحجر، وعلله بكراهة الزحام (2) الى غير ذلك من النصوص فيه وفي التقبيل، الظاهرة بل الصريحة في عدم الوجوب. واما الموضع الثاني، فعن الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والجامع وفي الكتاب والتذكرة والمنتهى وغيرها، انه يستحب الاستلام (في كل شوط) واستدل له في المنتهى بما دل على ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستلم الحجر في كل طواف، وهو متوقف على ارادة الشوط من الطواف. وعليه فيشهد له ايضا صحيح حماد بن عيسى عمن اخبره عن العبد الصالح عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من طائف بهذا البيت حين تزول الشمس، حاسرا عن رأسه افيا، يقارب بين خطاه، ويغص بصره، ويستلم الحجر في كل طواف من غير ان يؤذي احدا، ولا يقطع ذكر الله عن لسانه، والا كتب الله له بكل خطوة سبعين ألف حسنة (3) الحديث. ويشهد به ايضا خبر زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام: كنت اطوف مع ابي، وكان إذا انتهى الى الحجر مسحه بيده وقبله (4) الحديث. وعن الصدوق في الفقيه والهداية: نعم، ان لم يقدر افتتح به واختتم به، ويشهد به صحيح معاوية - المتقدم -: كنا نقول لا بد ان نستفتح بالحجر ونختم به. 1 - الوسائل باب 16 من ابواب الطواف حديث 6. 2 - الوسائل - باب 16 - من ابواب الطواف - حديث 3. 3 - الوسائل - باب 5 - من ابواب الطواف - حديث 1. 4 - الوسائل باب 22 - من ابواب الطواف حديث 3.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست