responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 271
[ وتقبيله أو الأيماء إليه ] تستطع ان تقبله فاستلمه بيدك، ونحوه غيره. (و) الثاني: (تقبيله) وهو مستحب بخصوصه وان دخل في الاستلام، للتصريح به في النصوص المتقدمة، بل قيل ولم يذكر الحلبي سواه، واوجبه بعضهم، لان الاخبار بين آمر به وبالاستلام، ومقيد لتركه بالعذر، وآمر للمعذور بالاستلام باليد أو بالاشارة أو الايماء. ولكن جملة من النصوص المتقدمة في الاستلام تدل على عدم وجوبه، اضف إليها صحيح معاوية عن الامام الصادق عليه السلام، قال له أبو بصير: ان اهل مكة انكروا عليك انك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انتهى الى الحجر يفرجون له، وانا لا يفرجون لي (1) فلا اشكال في الاستحباب. وان لم يقدر من التقبيل استلمه بيده كما مر، وان لم يقدر عليه ايضا يشير بها إليه، وهو المراد من قول المصنف: (أو الايماء إليه)، بلا خلاف اجده فيه، بل نسب الى نص الاصحاب، ويشهد به صحيح معاوية - المتقدم: فان لم تستطع ان تستلمة بيدك فاشر إليه، وخبر محمد بن عبد الله سئل مولانا الرضا عليه السلام عن الحجر الاسود، وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال عليه السلام: إذا كان كذلك فأوم إليه ايماء بيدك (2) ونحوهما غيرهما. ولو استلم بيده مع عدم امكان التقبيل استحب له ان يقبل يده، كما عن الصدوق والمفيد والحلبي ويحيى بن سعيد والمصنف - ره - والشهيد - قده - ولا بأس به، لانه مناسب للتعظيم والتبرك والتحبب، بل روي ان النبي صلي الله عليه وآله كان 1 - الوسائل باب 16 من ابواب الطواف - حديث 11. 2 - الوسائل باب 16 من ابواب الطواف - حديث 5.


اسم الکتاب : فقه الصادق المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 11  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست